مقياس العقود الخاصة من بين المقاييس الأساسية و المهمة في التكوين العلمي لطلبة السنة الثالثة قانون خاص ، حيث يتضمن قانون العقود الخاصة التطبيق العملي لأحكام نظرية الالتزام و قواعدها المجردة  تطبيقا مفصلا على عقود معينة بالذات عني المشرع بتنظيم أحكامها عناية خاصة و افرد لها إطارا قانونيا و قواعد مستقرة و ذلك لشيوعها بين الناس و كثرة اللجوء إليها و تداولها في الحياة العملية و في مجال التعامل المالي و من أشهر هذه  العقود عقد البيع وعقد الايجارواللذان ستتم دراستهما خلال السداسي الأول من هذه السنة.  

إن عملية دراسات القوانين المقارنة،تمكن من معرفة القوانين ،والخصائص العامة التي تميزها عن غيرها، حيث تكون القوانين مصنفة ضمن كل مجموعة متشابهة من حيث المبادئ الأساسية المرتبطة بشكل القانون ومضمونه، وتتحدد بناء على ذلك الخصائص العامة للمنهج أو النظام القانوني؛ وتتجلى الأنظمة القانونية في مجموعات قانونية كبرى

يكتسب الطالب خلال دراسة هذا المقياس مايلي:

  1.  فهم القانون الوطني والثغرات التي توجد فيه
  2. معرفة فوائد الانظمة المقارنة على المجالات القانونية النظرية والتطبيقية
  3. تحديد العلاقات بين الدول ودورها في تحقيق المعاهدات والمفوضات بين الدول من خلال معرفة القانون الأجنبي

وسنقسم المقياس إلى المحاور التالية:

المحور الأول: مدخل لمنهجية الانظمة القانونية المقارنة

المحور الثاني: النظام اللاتيني

المحور الثالث: النظام الجرماني

المحور الرابع: النظام الانجلوسكسوني

يعتبر مقياس المواريث إمتداد لمقياس مدخل الشريعة الذي درسه طالب السنة الأولى وإمتداد لمقياس قانون الأسرة الذي درسه طالب السنة الثانية جذع مشترك، بإعتبار أن المواريث إستمد المشرع أحكامها في قانون الأسرة من الشريعة الإسلامية، ووضع تلك الأحكام في مواد قانونية سماه قانون الأسرة رقم 84 -11 المعدل والمتتم بموجب الأمر 05 -02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، وذلك في الكتاب الثالث منه تحت اسم الميراث من المادة 126 إلى المادة 183.

سيتعرف الطالب من خلال هذا المقياس إلى كيفية قسمة الميراث بين الورثة، وذلك من خلال تعرفه على الإطار المفاهيمي للمواريث بمعرفة الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الميراث وشروطه، ثم يتعرف الطالب على أصناف الورثة من أصحاب الفروض المقدرة شرعا، وأصحاب العصبات سواء بالنفس أو بالغير أو مع الغير، ومعرفة متى يحجب الوارث من الميراث حجب نقصان أو حرمان، ومعرفة طرق تأصيل المسائل وتصحيحها، وذلك بتقديم شرح مبسط حول القواعد الحسابية المعتمدة لقسمة الميراث، وذلك وفق قواعد شرعية تبناها قانون الأسرة الجزائري.

-محاور المقياس:

-المحور الأول: الإطار المفاهيمي للمواريث (تعريف التركة والحقوق المتعلقة بها، شروط الإرث أسبابه وموانعه..).

-المحور  الثاني: أصحاب الفروض (تعريف الميراث بالفرض، أصناف الورثة الوارثين بالفرض وشروطهم..)

-المحور الثالث: أصحاب العصبات(تعريف الميراث بالتعصيب، أنواع الميراث بالتعصيب وشروطهم..)؛

-المحور الرابع: الميراث بالحجب (تعريف الحجب في الميراث، أنواع الحجب في الميراث، أمثلة تطبيقية..)؛

-المحور الخامس: تأصيل المسائل وتصحيحها (تعريف تأصيل المسائل، القواعد الحسابية لطرق التأصيل، تعريف تصحيح المسائل، القواعد الحسابية لطرق التصحيح، أمثلة تطبيقية...)؛

-المحور السادس: الميراث بالعول والرد؛

-المحور السابع: ميراث الجد (تعريف ميراث الجد، طرق حل مسائل ميراث الجد مع الإخوة، أمثلة تطبيقية...).

-المحور الثامن: قسمة التركة

تعد الأحكام التي يقوم قانون الاثبات بتنظيمها من أهم وأدق المسائل القانونية في جميع التشريعات الحديثة، إذ تحتل هذه الأحكام أهمية كبيرة في عالم القانون والقضاء بوصفها من أهم المواضيع المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام.

        وأحكام الاثبات هي الطرق والأدلة التي حددها القانون لكي يثبت بها صاحب الحق حقه أمام القضاء؛ وعلى الرغم من أن هذه الأحكام ليست من أركان الحق لأن الحق وجد بقوة القانون متى توافرت الشروط اللازمة لنشوئه وبغض النظر عن وسيلة إثباته، فإن لهذه الأحكام أهمية كبيرة من الناحية الملية في تقرير الحقوق المتنازع عليها، إذ أن الحق الذي يعجز صاحبه على عن إثبات وجوده يفقد قيمته في الاثبات، ويخسر دعواه، ويصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء بسواء، ومن هنا قيل يستوي "العدم وغير الثابت".

والوضع العادي للأمور فيما يتعلق بالروابط القانونية، هو أن يقوم المدين بالوفاء بإلتزامه إختيارا، فإذا فعل ذلك لا يرتب أي إشكال، وإنما الإشكال يثور إذا امتنع المدين (تمنعا منه)، عن القيام بالوفاء بإلتزامه، فهنا تثور مسألة البحث عن الوسيلة التي تجبر هذا المدين على القيام بما امتنع عن فعله اختيارا.

        وعلى هذا فإن صاحب الحق الذي لا يستطيع اقتضاء حقه من المدين المماطل يستطيع الإلتجاء إلى القضاء للوصول إلى الحماية القضائية، والمشرع وضع الوسائل الإجرائية التي تمكن صاحب الحق من إجبار المدين على تنفيذ الإلتزام الذي يقع على عاتقه، وبناء على هذا يظهر نشاط الجهاز القضائي في هذا المجال في صورتين:

الصورة الأولى: تهيئة سند قابل للتنفيذ لصالح الدائن،

الصورة الثانية: تمكين هذا الدائن صاحب السند التنفيذي من الحصول على حقه من مدينه جبرا عنه.

القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الذي يهتم بتنظيم العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي بين الأفراد. يهدف هذا القانون إلى حل النزاعات التي تنشأ عن اختلاف القوانين بين الدول المختلفة، ويشمل عدة مواضيع رئيسية مثل:

 

1.       تنازع القوانين: يدرس كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات ذات الطابع الدولي.

2.       الجنسية: يتناول القواعد المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية.

3.       مركز الأجانب: يدرس حقوق وواجبات الأجانب في دولة معينة.

4.       تنفيذ الأحكام الأجنبية: يتناول كيفية الاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دولة أخرى.

 

ظهر مصطلح القانون الدولي الخاص لأول مرة في هولندا عام 1834م، وانتشر بعد ذلك في فرنسا بعد الثورة الفرنسية لتنظيم حياة الأفراد الأجانب الذين زاد عددهم في فرنسا الجديدة