الجريمة المستحدثة

الجريمة المستحدثة

 الجريمة المستحدثة هو مقياس دُرس لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، وهو من بين المقاييس التي واكبت التطورات التكنولوجية والعلمية وانعكاساتها على الانحراف والجريمة بصفة عامة، فهو لايعني جريمة محددة بعينها، وإنما يعني مجموعة الجرائم التقليدية التي تغيرت أدواتها وأساليب ارتكابها بفعل هذه التكنولوجيا، واضطر المشرع الوطني للتدخل وبقوة لمكافحتها، فهي إذا تٌدرج ضمن قواعد القانون الجنائي الخاص، باعتبار أنها تصنف ضمن الجرائم المسماة.

 

القانون الدولي الجنائي الدكتورة بن سعيد صبرينة

القانون الدولي الجنائي الدكتورة بن سعيد صبرينة

يتناول موضوع القانون الدولي الجنائي الجريمة الدولية حسب أتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2002 وتشمل مفردات المقياس المحاور التالي:

تعريف الجريمة الدولية

تمييز الجريمة الدولية عن باقي الجرائم

خصائض الجريمة الدولية

أركان الجريمة الدولية

صور الجريمة الدولية وتشمل

جريمة الحرب

الجرائم ضد الأنسانية 

جرائم الابادة

جريمة العدوان 

الجريمة المستحدثة

الجريمة المستحدثة

يتناول مقياس الجريمة المستحدثة بعض النماذج الإجرامية التي استحدثها المشرع الجزائري والتي دخلت فيها التقنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويتناول هدا المقياس

نعريف الجريمة المستحدثة وتبيان خصائصها والتمييز بينها وبين الجرائم التقليدية 

السياسة الجنائية المتبعة من قبل المشرع الجزائري للوقاية من الجريمة المستحدثة والوقاية منها

نماذج من الأجرام المستحدث في التشريع الجزائري" الالكترونية، الواقعة على الأشخاص، الجرائم الإقتصادية"

قانون الوقاية من الفساد

قانون الوقاية من الفساد

محاضرات موجهة لطلبة  الماستر 2 تخصص قانون جنائي و علوم جنائية

المحاضرة الأولـــــــــــــــــــــــــــى:

مقرر المقياس :

المحور الأول / الإطار المفاهيمي للفساد

     - ماهية قانون الفساد

-         تعريف الفساد

-         أسباب الفساد

-         أنواعه

المحور الثاني/ التدابير الوقائية في القطاع العام والخاص

-         الكفاءة و النزاهة في التوظيف

-         التصريح بالممتلكات 

-         مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين                                                                                            

-         الشفافية في إبرام الصفقات العمومية

-         الشفافية في تسيير الأموال العمومية

-         الشفافية في التعامل مع الجمهور

-         التدابير المتعلقة بسلك القضاة

-         تعزيز الشفافية والتدقيق الداخلي لحسابات القطاع الخاص

-         إحترام معايير المخاسبة المعمول بها

-         مشاركة المجتمع المدني

-         تدابير منع تبييض الأموال

المحور الثالث/ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

-         النظام القانوني

-         إستقلالية الهيئة

-         مهامها

-         صلاحياتها

-         علاقتها بالسلطة القضائية

 

المحور الرابع/ التجريم و العقاب وأساليب التحري

   1 / التجريم والعقاب   

     - جريمة الرشوة

-         الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية

-         جريمة الإختلاس

-         جريمة الغدر

-         جريمة الإعفاء غير القانوني في الضريبة والرسم

-         جريمة إستغلال النفوذ

-         جريمة إساءة إستغلال الوظيفة

-         جريمة تعارض المصالح

-         جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

-         جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات

-         جريمة الإثراء غير المشروع

-         جريمة تلقي الهدايا

-         جريمة التمويل الخفي للأحزاب

-         جريمة الرشوة في القطاع الخاص

-         جريمة إختلاس الأموال في القطاع الخاص

-         جريمة تبييض العائدات الإجرامية

-         جريمة الإخفاء

-         جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة

-         حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا

-         البلاغ الكيدي

-         عدم الإبلاغ عن الجرائم

2- أساليب التحري الخاصة

المحورالخامس/ دور المنظمات الدولية في التصدي لهذه الظاهرة

-         اتفاقية الأمم المتحدة

-         منظمة الشفافية الدولية

 

 

المحاضـــــــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــة:

المحور الأول / الإطار المفاهيمي للفســـــــــــــاد

أولا/مبررات و غايات قانون مكافحة الفســــــاد

   من الأسباب الجدية لتشريع قانون 06-01 رغم وجود ظاهرة الفساد من قبل، هو توقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته المبرمة في21/10/2003  ، مما حتم على المشرع الجزائري أن يوافق القوانين الداخلية بهذه الإتفاقية الدولية باعتبارها تسمو على الدستور و على باقي التشريعات العادية ، فحينما وقعت الجزائرسنة 2004 أضحى من الواجب أن تقر هذا القانون وفقا للضوابط الواردة بالإتفاقية .

 و لكن لماذا وقعت الجزائر أصلا على هذه الإتفاقية ؟ هل لحاجتها لهذا التشريع ؟ فإذا كان الأمر كذلك فهي دولة سيادية بمقدورها أن تشرع كما تشاء، و متى تشاء دون الحاجة لاتفاقية دولية تلزمها للتشريع الحتمي لمثل هذه القوانين :

الجواب عن هذا السؤال يتضح من خلال طبيعة العلاقات الدولية القائمة ، نجد أن كل دولة تسعى نحو إعطاء صورة على أنها دولة ديمقراطية قانونية تؤمن بمبدأ الشرعية و مبدأ مسايرة العولمة التشريعية

   كما أن المجتمع الجزائري بتراكمات ضروف معينة أضحى مجتمعا إتكاليا، و أضحت مظاهر الفساد ظاهرة للعيان سواء تعلق الأمر بالفساد الأداري أو الفساد المالي أو الفساد الأخلاقي، مما حتم على السلطة التشريعية التدخل وفقا لسياسة جنائية خاصة وذات امتداد دولي للوقاية من هذا الفساد ومكافحته .

وقد حصر المشرع الجزائري جرائم الفساد في جرائم معينة ،وحدد الأحكام و الضوابط و الشروط الخاصة بها ،فأعطاها أهمية أكثر من غيرها من الجرائم ، وكيف كل جرائم الفساد كجنحة وغلظ  في عقوبتهاو ذلك لتسريع إجراءات المتابعة والمحاكمة التي يمتاز بها قسم الجنح مما يسهل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية. 

 

         

                                                                                                                    

ثانيا/ماهية قانون الوقاية من الفساد و مكافحته:

في الأصل نجد أن هذا القانون تم تشريعه في ظروف ارتبطت بحدث دولي مهم كما سبق ذكره، يتعلق بالاتفاقية التي أبرمتها هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003/10/21 ،و التي صادقت عليها الدولة الجزئرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 128/04 المؤرخ في 2004/04/19 مما رتب من باب الوجوب أن تقوم السلطة التشريعية بإصدار قانون يتلاءم مع الاتفاقية المصادق عليها ،فصدرهذا القانون رقم 01/06 في 2006/02/20 و الذي هومعدل و متمم.

و هذا القانون من حيث محتواه يتطابق مع محتوى و منهج اتفاقية الأمم المتحدة ، فلم يعرف الفساد بل حدد صوره و مظاهره في النطاق التجريمي للوقائع و أوردها في الباب الرابع منه ،.

1- محاور إتفاقية هيئة الأمم المتحدة للوقاية من الفساد و مكافحته           

تتضمن هذه الإتفاقية 71 مادة موزعة على 08 فصول هي :

الفصل الأول :

أحكام عامة من لمادة 01 إلى المادة 04

الفصل الثاني :

التدابير الوقائية من المادة 05 إلى المادة 14

الفصل الثالث :

التجريم و إنفاذ القانون من المادة 15 إلى المادة 42

الفصل الرابع :

التعاون الدولي من المادة 43 إلى المادة 50

الفصل الخامس :

إسترداد الموجودات ن المادة 51 إلى المادة 59

الفصل السادس :

المساعدة التقنية و تبادل المعلومات من المادة 60 إلى المادة 62

 

الفصل السابع :

آليات التنفيذ من المادة 63 إلى المادة 64

الفصل الثامن :

أحكام ختامية من المادة 65 إلى المادة 71

2- محاور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته رقم 06/01 المعدل و المتمم الصادر في 20 فيفري2006                                                                      

الباب الأول :

أحكام عامة من المادة 01 إلى المادة 04

الباب الثاني :

التدابير الوقاية من المادة 05 إلى المادة 16

الباب الثالث :

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من المادة 17 إلى المادة 24

الباب الرابع :

 التجريم والعقوبات واساليب التحري من المادة 25 إلى المادة 56

الباب الخامس :

التعاون الدولي من المادة و إسترداد الموجودات من المادة 57 إلى المادة 70

الباب السادس :

أحكام مختلفة وختامية المادة 71.

 

 

 

 

3- تعريف الفساد

المشرع لما تكلم عن الفساد لم يعرفه بنص القانون ،مما يجعل تعريفه يتداول بين فقهاء القانون و العلوم الإنسانية الأخرى ،الذين عرفوه  على أنه ذلك :"العمل غير المشروع المخالف للقانون بقصد الإضرار بمصلحة عامة أو حتى خاصة ، يدخل في نطاقها الشخصي عنصر الموظف" .

4- أنواع الفساد/

يتنوع الفساد و يتشكل في مظاهر عدة ، فهناك الفساد السياسي و الفساد الإجتماعي و الفساد الإقتصادي   والفساد الأخلاقي و الفساد الثقافي و الفساد القضائي و الفساد الإداري و الفساد المالي ، و الذي أدى إلى انتشار الفساد وكان الوسيلة لشيوعه حسب إعتقادنا هو الفساد المالي و يليه الفساد الإداري .

أ-الفساد المالي : يقصد به كل ما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات لقواعد و أحكام  المنظومة المالية التي تسير بها أجهزة الدولة و مؤسساتها المالية ،و كل ما يعيق عمل الهيئات المختصة بالرقابة المالية مما يتيح و يسهل ارتكاب الجريمة كتبييض الأموال و التهرب الضريبي و تزوير النقود.

ب-الفساد الإداري: يتعلق الأمر بالإدارة و الوظيفة العمومية ، فكل تجاوز صادر عن الموظف العمومي خلال قيامه بمهامه المنصوص عليها قانونا يعتبر في نظر القانون فاسدا إداريا ، و سوف نركز على هذا النوع باعتباره مرتبطا بنفوذ الموظف العمومي.

5- أسباب الفساد/

أ-أسباب الفساد الإداري: له عدة أسباب منها :

- سوء التنظيم الإداري داخل المرافق العمومية ، مع التسيب و التقليل من شأن طبيعة الوظيفة المنوطة بصاحبها ، دون الخضوع للظابطة الإدارية التي تؤسس على مبدأ الرئيس و المرؤوس ، و كذلك الجهل بصلاحيات الموظف و مهامه و أهداف وجوده داخل المرفق العمومي .

- كثرة عدد الموظفين داخل المصالح الإدارية مما كرس ما يسمى بالبطالة المقنعة ، فحينما نجد أن المرفق العمومي و المؤسسات المالية تعاني من الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين دون وجود نشاط معين يقومون به ،مما أدى إلى تداخل الصلاحيات فيما بينهم و عدم ضبط المسؤوليات فلجأ بعضهم إلى تقديم الخدمة بمقابل غير مستحق.

- تعقد الإجراءات الإدارية التي تشترطها المرافق العمومية، مما ولد ما يسمى بالبيروقراطية الإدارية  فأصبحت كل المسائل البسيطة إداريا تتطلب لإستصدارها و إتمام معاملاتها الكثير من الأوراق الرسمية ، مع تباعد الإدارات العمومية فيما بينها مما حتم على البعض من الأشخاص يلجأون إلي أساليب غير مشروعة لقضاء مصالحهم.

ب-الأسباب القانونية و القضائية للفساد الإداري :

حينما درسنا مبررات التشريع وجدنا أن النصوص القانونية يتم تشريعها لتحقيق مصلحة ما على أن تكون عامة ومجردة ، و يقوم بتنفيذها الجهاز القضائي الذي يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأشخاص من تعسف الإدارة أو الأشخاص ، لكن أحيانا نجد أن النظام القانوني و الجهاز الإداري القضائي قد يكون سببا لشيوع الفساد الإداري للأسباب التالية :

- كثرة التشريعات المتعلقة بسير الإدارة العامة: بمعنى أن هناك الكثير من التشريعات و خاصة الفرعية منها التي تصدر عن الجهة المختصة بشكل مسرف دون تحقيق غايتها لأنها تصاغ صياغة غامضة و أحيانا تتعارض حتى مع القوانين الأسمى منها، فيتم تعديلها مرة أخرى و في وقت قصير من تاريخ نفاذها مما يجعلها عاجزة عن تحقيق الغاية من تشريعها.

-  عدم تنفيذ القانون: بعض الإدارات العامة و هيئاتها رغم وجودية أحكام و ظوابط تستند لنص قانوني، إلا أنها تمتنع عمدا عن تطبيقها لأسباب تتعلق بمصالح جد خاصة، و بذلك تضيع حقوق الناس.

 

 

 

 

 

 

المحاضرة الثالثــــــــــــــــة:

 المحور الثاني/  *التدابير الوقائية لجرائم الفساد في ضوء قانون 01/06 المعدل والمتمم

لقد عنون المشرع الجزائري القانون برمته على أساس قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و ذلك مطابقة مع اتفاقية الأمم التحدة لمكافحة الفساد .

و جاءت التدابير الوقائية قبل التدابير الردعية المرتبطة بالجريمة و العقاب نظرا لإرتباط هذه التدابير بتلك الأسباب التي ذكرناها سابقا المؤدية إلى نشوء ظاهرة الفساد ،فالتدابير الوقائية هي في الأصل مجموعة من الإجراءات و الوسائل المنصوص عليها قانونا لتجنب وقوع الجريمة ، فإذا ما وقعت الجريمة حينئذ ندخل في نطاق الجزائية و إقرار العقوبات.

و هذه التدابير أوردها المشرع في باب الثاني من القانون و جاءت بعنوان التدابير الوقائية في القطاع العام ثم التدابير الوقائية في القطاع الخاص .

أولا : التدابير الوقائية في القطاع العام :

لقد أعطى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للقطاع العام لإرتباطه بالمصلحة العامة للدولة و هيئاتها ،فخصه بمجموعة من التدابير الخاصة بالتوظيف و بالصفقات العمومية و بالقضاء ،و التي يمكن تحليلها كما يأتي:

1.    في مجال التوظيف في القطاع العام :

 لقد نصت المادة 3 من القانون أعلاه وجوبية مراعاة بعض الضوابط في مجال التوظيف في القطاع العام ، و حتى في مجال المتابعة المستمرة لأعمال و نشاط الموظف العمومي ،فنص المشرع على احترام المعايير الموضوعية مثل الجدارة و الكفاءة و المؤهلات العلمية لإختيار الموظف ،مع الأخذ بمبادىْ النجاعة و القدرة على التسيير ، على أن تكون المناصب المالية المطلوبة معلنا عنها للجمهور بكل شفافية .

كما أوجب المشرع بعضا من الشروط الخاصة حتى يتمكن الموظف من تولي منصبا يتصف بأنه أكثر عرضة للفساد ،  كالنزاهة و الخلق الحسن ،وعدم ارتكاب لأي جنحة أو جناية تتعلق بالفساد أو بالشرف مع خضوعه لإختبارات انتقائية ، فإذا تم توظيفه يراعى الجانب المالي الذي يخصص له كأجر بحيث يكون ملائما و يفضي عليه حماية خاصة من الفساد، و يتابع هذا الموظف بتكوين مستمر وفقا لبرامج تعليمية تعطيه القدرة على مواكبة كل المستجدات المرتبطة بوظيفته و تجعله أهلا لأدائها بالشكل الصحيح و السليم.

2- التصريح بالممتلكات:

 لقد قيد المشرع الجزائري في هذا الشأن بعضا من الوظائف بوجوبية التصريح بالممتلكات ،فنصت المادة 4 من ذات القانون على ذلك و ألزمت الموظف العمومي بها ،بحيث يقوم بإكتتاب تصريح بممتلكاته خلال الشهر الموالي لتاريخ تنصيبه أو لبداية عهدته الانتخابية ،مع تجديد هذا التصريح حينما تكون هناك زيادة مالية معتبرة في ذمته بذات النموذج الخاص بالتصريح بالممتلكات،و يجب عند نهاية الوظيفة أو العهدة الإنتخابية أن يصرح كذلك بممتلكاته.

  - محتوى التصريح بالممتلكات:

نصت المادة 5 من ذات القانون على أن هذا التصريح يحتوي في مضمونه على جرد لكل الممتلكات الداخلة في الذمة المالية للمصرح ،وحددت الامتداد من حيث نطاقها الشخصي حتى لأولاده القصر في الجزائر أو خارج الجزائر ،و تشتمل على الأملاك العقارية و المنقولة، و يتم تحريرها طبقا للنموذج المحدد عن طريق التنظيم يملأ من قبل المصرح و حسب الكيفيات التالية .

    كيفيات التصريح بالممتلكات:

نصت عليها المادة 6 من ذات القانون ،وحددت الجهات المختصة التي تتكفل بهذه التصريحات فالتصريح بالممتلكات الخاصة برئيس الجمهورية و أعضاء البرلمان بغرفتيه و رئيس المجلس الدستوري و أعضائه و الوزير الأول و أعضاء الحكومة و رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر و السفراء و القناصلة و الولاة ،يكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا ، و يتم نشره في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخابهم أو تاريخ استلام مهامهم.

أما الرؤساء و أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة فيتم التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، و يتم نشره عن طريق التعليق في لوح الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية و ذلك خلال شهر من إنتخابهم.

أما القضاة فيصرحون بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا ،مثلهم مثل فئة الأولى التي ذكرناها.

أما باقي موظفي القطاع العام فيخضعون في تصريحاتهم للتنظيم المتعلق بقطاعاتهم.

3- مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين:

نصت عليها المادة 7 و 8 من ذات القانون حيث أكد المشرع على وضع مدونات و قواعد سلوكية تتحدد بموجبها الضوابط و الأطر التي يجب على الموظف العمومي احترامها و عدم خرقها ، مما يشجع على النزاهة و الأمانة و روح المسؤولية بين الموظفين و المنتخبين ، و هذا يؤدي بدوره إلى جعل طبيعة العمل تتميز بالجدية و الموضوعية و القبول.

   وعلى هذا الأساس نجد من أمثلة هذه المدونات مثلا النظام الداخلي للجامعة ، ميثاق الطالب ، ميثاق الأستاذ، فهي تتميز بمخاطبة الضمير الأخلاقي للفرد و تنبيهه في ذات الوقت للقيام بمهامه الوظيفية .

وقد أوردت المادة 8 من باب الوجوب على الموظف العمومي إخبار سلطته الرئاسية في أي شأن يكون مسؤولا عنه و يتعارض مع مصالحه الشخصية ، أو قد يتولد عنه شبهة الفساد أو التحيز.

4- التدابير المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية:

أحاط المشرع الجزائري الصفقات العمومية رغم وجودية قانونها الخاص بها بمجموعة من التدابير الوقائية بنص المادة 9 من ذات القانون ، و تتعلق بقواعد الشفافية و المنافسة الشريفة مع احترام المعايير الموضوعية و خاصة مبدأ علنية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،و الإهتمام أكثر بالإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء و كيفية ممارسة الحق في الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية ،و عموما فإن المشرع حاول تدعيم قانون الصفقات العمومية بإعادة التأكيد عليها في هذا القانون ، بل أنه جرم الامتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية و كذا الرشوة في نطاقها  وعاقب عليها بعقوبات مغلظة.

5- التدابير المتعلقة بتسيير الأموال العمومية :

جاءت المادة 10 من ذات القانون ببعض التدابير اللازمة لتسيير الأموال العمومية و خاصة في إعداد ميزانية الدولة و تنفيذها ، فأضحت كل المؤسسات تخضع لنظام المحاسبة تحت رقابة ذوي الاختصاص من محافظي الحسابات الذين يعدون التقرير الأدبي و المالي لهذه المؤسسات المالية الاقتصادية عند نهاية السنة المالية.

   أما الإدارات العمومية فتخضع لمجالس محاسبة خاصة بها، و هذا ما أكدته المادة 11 من وجوبية إضفاء الشفافية في التعامل مع الجمهور باعتماد إجراءات سهلة بسيطة يمكن للأفراد من خلالها الحصول على كل المعلومات دون أي تعقيد أو بيروقراطية ، مع تبسيط الإجراءات الإدارية و القيام بتحسيس المجتمع على ثقافة الشكوى الكتابية مع الرد عليها ، و كذلك حينما تتخذ الإدارة العمومية أمرا أو قرارا يخالف مصلحة المواطن يجب أن يكون قرارها مسببا مع التنويه بحق الطعن فيه و الجهة المختصة لدراسة هذه الطعون.

  6.التدابير المتعلقة بسلك القضاء: نصت عليها المادة 12 و ركزت على وجوبية الإلتزام بالقانون المتعلق بمهنة القضاة و الإلتوام بالتنظيمات الداخلية لهذا السلك المهم في إرساء العدالة بين أفراد المجتمع.

7- تدابيرمشاركة المجتمع المدني:

    ومن ضمن التدابير التي نضمها المشرع الجزائري ما نصت عليه المادة 15 بتشجيع مشاركة المجتمع المدني في محاربة ظاهرة الفساد ،و ذلك بتعزيز مبدأ المشاركة في تسيير الشؤون العمومية و كذلك في إعداد البرامج التعليمية و التربوية و التحسيسية، مع تمكين وسائل الإعلام و الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد دون المساس بحرمة الحياة الخاصة و الأمن الوطني و النظام العام و حياد القضاء.

8- تدابير منع تبييض الأموال:

 كما نصت المادة 16 على الماصرف و المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الأشخاص لطبيعية أو الإعتبارية الذين يقدمون خدمات نظامية في مجال تحويل الأموال، أن تخضع لنظام الرقابة الداخلية الذي من شأنه كشف كل أشكال تبييض الأموال و منعها و التصدي له

  ثانيا: التدابير الخاصة بالقطاع الخاص:

نصت المادة 13 على إتخاذ مجموعة من التدابير لأجل منع القطاع الخاص من الوقوع في الفساد أو الإشتراك فيه وقد نص المشرع على أنه عند الإقتضاء قد توقع جزاءات تأديبية وحتى ردعية في حالة تجاوز القوانين في هذا القطاع ،و حدد هذه التدابير فيما يلي :

1-   تعزيز التعاون بين الهيئات التي تقوم بالكشف و القمع مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية.

2-   وضع مدونات تحدد قواعد السلوك في إطار القطاع الخاص حتى يتسنى لهذا الأخبر العمل في إيطارالنزاهة و الشفافية.

3-   الوقاية من سوء استعمال السلطة و عدم سلامة الإجراءات في تنظيم القطاع الخاص.

4-   وجوبية التدقيق الداخلي للحسابات بحيث تساهم في الوقاية من الفساد و تمنع مسك حسابات خارج

الدفاتر الرسمية للمؤسسة ،أو إجراء معاملات دون قيدها في الدفاتر الخاصة بها ،أو تسجيل نفقات وهمية أو قيد إلتزامات مالية دون توضيح غرضها بشكل كاف، أو استخدام مستندات مزيفة أو الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة.

 

    

 

 

 


English terminology

English terminology

دروس خاصة بطلبة السنة الثانية ماستر قانون جنائي في مقياس اللغة الأجنبية -لغة إنجليزية-