Unit Title: Horizontal Learning Units

Subject: foreign language

Education goals: Enable the student to control legal terminology Prior

 knowledge required: Administrative law, international law.

Article content: Its content is determined by the formation domain  team  

Assessment method: Examination 

References: books and publications, websites


القانون والقضاء الدولي الجنائي هو مقياس مقرر لطلبة السنة الثالثة قانون عام يهدف إلى اكتساب معارف أولية حول مفهوم  الجرائم الدولية ومكافحنها وآليات متابعة ومعاقبة المجرمينعن طريق التطرق إلى النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية 


ﺤرﺼت اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺒﺸﺘﻰ أﻨواﻋﻪ، ﻨظرا ﻟﺨطورﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد واﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﺎﻟفساد ﯿــــؤدي اﻟــــﻰ ﻓﻘــــدان اﻟﻤــــواطن ﻟﺜﻘﺘــــﻪ ﻓــــﻲ اﻻدارة اﻻﻤــــر اﻟــــذي ﯿــــؤدي ارﺘﻛــــﺎب اﻟﺠــــرائم وﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻨون، ﻛﻤﺎ أن ﻀﯿﺎع اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﯿؤدي اﻟﻰ أﻨﻬـﺎك اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟـوطﻨﻲ وﻫـو ﺒـدورﻩ، ﺴوف ﯿﻨﻌس ﺴﻠﺒﺎ على اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔرد. يمكن أن تجده في حل مشكلته 

وﻤن ﺒﯿن اﻻﺴﺒﺎب اﻟﻤؤدﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻨﺠد إﻨﺘﺸﺎر اﻟﺒﯿروﻗراطﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﯿد واﻟﺘﻤﺴك ﺒﺤرﻓﯿﺔ اﻟﻨص واﻟﺨوف ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺘﻬرب ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ، ﻀف اﻟﻰ اﻻﺠر اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻠﻤوظﻔﯿن ﻤﻊ اﻟﺘﻀﺨم اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻏﯿر اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯿﺘﻔق ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﻤل اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻫو ﻨﻘص اﻟوازع اﻟدﯿﻨﻲ ﻟﻠﻔرد، الدفاع



المحور الاول: الاطار المفاهيمي لحقوق الملكية الفكرية
تعريف وخصائص حقوق الملكية الفكرية 
الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية
اقسام حقوق الملكية الفكرية
مصادر حماية حقوق الملكية الفكرية مصادر دولية ومصادر وطنية 
الهيئاة المكلفة بحماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني
المحور الثاني حق المؤاف والحقوق المجاورة 
نطاق  حماية نطاق شخصي ونطاق ماي
شروط الحماية
وسائل الحماية الدعوى الجزائية والدعوى المدنية
المحور الثالث: حقوق الملكية ال=صناعية 
نطاق الحماية
شروط الحماية 
وسائل الحماية الدعوى الجزائية والدعوى المدنية
الغاية من دراسة مادة المنازعات الادارية هو تحصيل الطالب معلومات حول: * تحديد مفهوم مبدأ المشروعية و مصادره و طرق الرقابة عليه. * معرفة التنظيم القضائي الاداري في الجزائر. *معايير تحديد النزاع الإداري و اشكالاتها القانونية ، و الآثار القانونية المترتبة عليها. * مفهوم الدعوى الادارية * أنواع الدعاوى الإدارية * الإطار القانوني لدعوى الإلغاء * آليات تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية

المحاضرة الأولى: مقياس الحريات العامة

مقدمـــة:

إن موضوع الحريات العامة يعد من أهم المواضيع التي ترتكز عليها السياسة القانونية في دول العالم ، و التي نصت عليها المواثيق و العقود الدولية ومنها أخذت بها جل الدساتير بحيث إرتقت إلى مستوى المبادئ  الدستورية الواجبة الإحترام و التطبيق ، و الإخلال بها يؤدي إلى ترتيب جزاءات عقابية تقتضيها حاجة الفرد و المجتمع من أجل فرض الحماية القانونية لهذه الحريات العامة .

ونظام الحريات العامة تتجلى فاعليته و آثاره الإيجابية حسب النظام السياسي السائد ، فإذا كنا أمام نظام ديموقراطي فإن الحريات العامة تكون قائمة و محترمة و محمية ، أما إذا كنا امام نظام ديكتاتوري ذا سلطة مستبدة ، فإننا نجد أن الحريات العامة تكاد تنعدم ، بل وتكون موضوع نظال و كفاح لهذه الشعوب من أجل تحقيقها.

إذ يحق لكل واحد منا أن يتساءل عن ماهية هذه الحريات العامة ؟ وكيف نشأت و تطورت ؟ماهي مصادرها وأحكامها؟

المبحث الأول/ ماهية الحريات العامة

ندرس من خلال هذا المبحث المفهوم الواسع والضيق للحريات العامة وكذا كيف نشأت وتطورت عبر التاريخ الانساني.وعليه سنخصص المطلب الاول لمفهوم الحريات العامة والمطلب الثاني لنشأتها وتطورها.

المطلب الأول/ مفهوم الحريات العامة

سنتطرق من خلال هذا المطلب لتعريف الحريات العامة ،ثم نتدارس مفهومها.

الفرع الأول تعريف الحريات العامة:

في الحقيقة نجد أن مسألة وضع تعريف محدد للحريات العامة لم يهتم به المشرع و ذلك بتخصيص نص قانوني صريح يعرفها من خلاله بل ترك المسألة للإجتهاد الفقهي الذي عرفها كما يلي:

أ- تعد الحريات العامة المراكز القانونية التقليدية التي عرفها القانون العام الحديث منذ نشأته ، وهي تتضمن

حق الفرد في إمتناع الدولة عن القيام بعمل يقيد نشاطه الفردي و إلتزامها بعدم التعرض له في نشاطاته المادية أو المعنوية تاركة له المجال للتعبير عن ذاتيته.(1)

ب- و عرفها الفقيه "ويفري" إن الحريات العامة – حقوق الإنسان و المواطن- هي الحقوق التي تعتبر بمجموعها في الدول المتحضرة بمثابة الحقوق الاساسية اللازمة لتطور الفرد و التي تتميز بنظام خاص من الحماية القانونية.

ج- وعرفها أستاذ القانون وهبة الزحيلي بأنها:مايميز الإنسان عن غيره، ويتمكن بها من ممارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته بإرادته واختياره من غير إجبار أو إكراه وفي حدزد معينة. (2)

د-  عرفها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان و المواطن لسن 1789بأنها : حق الفرد في أن يفعل كل ما لا يضر بالأخرين و لا يمكن إخضاع ممارسة الحريات الطبيعية لقيود إلا من أجل تمكين أعضاء الجماعة الأخرين من التمتع بحقوقهم و هذه القيود لا يجوز فرضها إلا بقانون.

(1)- جان مورانج ،الحريات العامة ،منشورات مكتبة عويدات ،بيروت ،لبنان ،سنة 1989 ص:18

(2)-  وهبة الزحيلي،حق الحرية في العالم،دار الفكر المعاصر،سوريا سنة2000 ص:39

وفقا لما تقدم يتضح لنا بأن تعريف الحريات العامة يقتصر على الفقه دون التشريع ،وأن هذه التعريفات لا تختلف في مضمونها كثيرا بل أنها تلتقي على إعتبار الحريات حق من حقوق المواطنة الذي يتصف بالعمومية وبتدخل الدولة لحمايته وضبط حدوده وأحكامه.

يمكن القول بأن الحريات العامة هي مكنات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية أونظرا لعضويته بالمجتمع يحقق بها الفرد صالحه الخاص و يسهم بها في تحقيق الصالح المشترك للبلد و يمتنع على السلطة أن تحد منها إلا إذا أضرت بمصالح الأخرين.(1)

الفرع الثاني/ مفهوم الحريات العامة

تعددت المفاهيم للحريات العامة حسب تعدد الرئى والمنهج ،بين الفلسفي والنفسي والسياسي والاجتماعي

أولا/- المفهوم الفلسفي للحرية:

يرتكزهذا المفهوم على معيار الحرية الطبيعية للفرد ،و على أساسها فإن هذا الأخير يكون حرا إذا كان لا يخضع إلا لإرادته و رغبته الخاصة في أي تصرف يقوم به، و لا يخضع في ذلك إلى عامل خارجي يقوم على عنصر الجبر والقهر و الإكراه و هذا ما يفرق بين العبد "الرقيق" و الإنسان الحر.

وقد أيد الفقيه أوكست كونت هذا الرأي حينما رأى بأن أن كل وظيفة نباتية أو حيوانية تكون حرة إذا ما إستطاعت أن تنمو و تتطور وفقا لقوانينها الخاصة بها، بدون تدخل أي عارض خارجي وهذا ما يقتضيه النظام الحياتي .

ما يلاحظ على المنظور الفلسفي أنه إرتقى بالانسان عاليا ومنحه سلطة شخصية شبه مطلقة في التصرف كيف ماشاء دون الخضوع لأي سلطة خارجية تتحكم في تصرفاته وتحد منها ،وهذا ما لايمكن الأخذ به لوجوب خضوع تصرفات الفرد للقانون واحترامه لحقوق وحريات الأخرين الذين يعيشون معه داخ محيظه الاجتماعي.

 

(1)-مذكور الخامسة، محاضرات في مادة الحماية القانونية للحريات العامة مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر،كلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة ـ 1 ـ السنة الجامعية  2019/2020 ص:8

ثانيا/ المفهوم النفسي للحرية

وفقا لهذا المفهوم  فإن حرية الشخص تنصب في قدرته على التمييز بين الخير و الشر، في أي عمل يقوم به خلال حياته اليومية ، و أن الشخص الذي يكون في حالة إضطراب نفسي أو مختل عقليا دون إرادة التمييز يكون فاقدا لعنصر الحرية في إختيار أفعاله بين خيرها وشرها.مما يجعله غير حر.

ثالثا /المفهوم السياسي :

 يأخذ بمعيار الحقوق الخاصة بالإنسان و المواطنة و التي تم تقنينها حسب هذا المفهوم إلى الحريات الشخصية و الجماعية(المساواة ، حرية المعتقد ، حرية التفكير ، حرية العمل ، حرية التجارة ، حرية التنقل).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المطلب الثاني/ نشأة الحريات العامة

إن دراسة هذا النظام بشكله الحديث يقتضي وجوب التقصي عن جذوره و أصوله الأولى و التساؤل إذا ما كان الإنسان قد عرف مثل هذه الحريات في العهود القديمة و ما تلاها من العصور أم لا؟

وللإجابة عن هذا التساؤل سوف ندرس وضعية الحريات خلال العهود القديمة ونأخذ مثالا عن ذلك كل من مصر القديمة و العراق ثم الهند و الرومان ونتوجه بعدها إلى أوروبا خلال القرون الوسطى وشبه الجزيرة العربية لافي عهد الإسلام ثم العصر الحديث.

الفرع الأول/ الحريات العامة في العهد القديم:

أولا/ الحريات العامة في مصر القديمة

إن مفهوم الحرية الحديث إنعدم تماما في عهد مصر القديمة ، وحكم الفراعنة الذي قام على أساس الملكية الإلهية ، حيث أن فرعون كان يعتبر نفسه إلها و ليس بشرا ، وهو الوحيد الذي له الحرية المطلقة في فعل ما يشاء ، فيقتل من يشاء و يصفح عمن يشاء أما باقي الشعب فهم عباد له ، يعبدونه دون غيره  وليس لهم الحق في طلب أي شيءسوى الحياة في كنف فرعون وحاشيته.

ثانيا/ الحريات العامة في العراق:

عرف العراق عهدين للحكم ، الأول يتعلق بحضارة السوماريين ، التي كانت تقوم على نظام المدن ولكل مدينة إله يسمى بإله المدينة ، و يأتي بعد الملك كشخص تنفيذي لأوامره ، بحيث ينوب عنه في تنفيذ إرادته الإلهية ، و بذلك يكون الملك هو المشرع و القاضي ، وله السلطة المطلقة في تسيير شؤون المدينة و تنفيذ ما يريده دون باقي سكان المدينة ، وهو ذات النظام الذي سار به البابليون ، حيث إنصب حكمهم على الملكية المطلقة القائمة على مصدر الألوهية وبذلك نجد وفقا لهذه الأنظمة الملكية تكون الحريات العامة للفرد منعدمة

ثالثا/ الحريات العامة في الهند:

يتضح أن النظام السياسي كان نظاما ملكيا مستبدا له سلطة مطلقة ،تقوم على أساس ديني و خاصة في عهد الملك الأول الذي تم تنصيبه من قبل براهما ، ولكن من خلال أبحاث المؤرخ سليترsalitore تبين أن الملوك فيما بعد أعطت بعضا من الحقوق لشعوبها رغم بقاء القدسية للملك، و إنتقال الملك بالوراثة.

كما ان المجتمع الهندي كان قائما على نظام الطبقية و يقسم إلى أربع طبقات : طبقة رجال الدين ، ثم طبقة الجنود ،  ثم طبقة العمال ثم طبقة الارقاء ، وفقا لما أجازته الطبقة البراهمية التي لم تعترف بمبدأ المساواة الإجتماعية ، ثم جاءت الديانة البوذية و ما حملته من مثالية المجتمع و الدعوة إلى القضاء على الطبقية و نشر المساواة بين أفراد المجتمع وعدم إعترافها بقدسية الملك و نظام توارث الملك.

وعموما نجد أن الحريات العامة و حقوق الإنسان لم تكن موجودة في الهند بشكل فعلي وعملي نظرا لطبيعة النظام القائم .

رابعا/ الحريات العامة في الرومان:

في عهد الإمبراطورية الرومانية ظهرت مجموعة من القوانين التي تنظم علاقات المجتمع الروماني فيما بينه ، و فيما بينه و بين الأجانب ، ومن ضمنها ما يسمى بقانون الشعوب الخاص بضبط المعاملات بين الأجانب و بين المواطنين الرومان ، و كانت النزاعات التي تقوم بينهم تؤول لقاضي مختص يعين من قبل قاضي الغرباء.

و بالرجوع إلى خصائص قانون الشعوب نجد أنه يمتاز بفكرة عالمية القانون ووحدته لجميع الشعوب ، وبه أضحت للأجانب مجموعة من الحقوق كحق التجارة و الذمة المالية ، وحق الحماية القانونية ، كما ظهرت في هذه الحقبة عند الرومان ما يسمى بالقانون المدني الذي ينظم العلاقة بين رعايا دولة الرومان فقط.

ونجد أن قانون الروماني بصفة عامة قد تأثر بالفلسفة  التي جاءت بفكرة الأخوة الإنسانية و المواطنة العالمية، و منها نجد أن للفرد حقوق طبيعية تقليدية سابقة عن وجود الجماعة ،  وما إنظمامه للجماعة إلا بغية حماية حقوقه من اي إغتصاب أو تعدي ، و الملاحظ هنا أنه بالرغم من ظهور مثل قانون الشعوب و القانون المدني إلا أنه بقي صوريا و شكليا بحيث لم يجد السلطة التي تقوم بتطبيقه.

الفرع الثاني/ الحريات العامة في العصر الوسيط (أوروبا):

سيطرت الإقطاعية في هذا العصر و إرتبطت الحرية بها دون الفرد، و طغت فيها حرية التجمعات و الجماعات وانعدمت فيها الحرية الفردية تماما ، رغم محاولات رجال الكنيسة إلى بعث الروح في الحرية الفردية و إعطاءها إستقلاليتها و ذاتيتها، وذلك بناءا على ما جاء في تعاليم الدين المسيحي من مساواة بين الأفراد أمام الله ، إلا أنها لم تنجح في إعطاء صورة حقيقية للحريات بسبب سعي الكنيسة لخدمة مصالحها و المحافظة على سلطانها.

وبعدها مباشرة ظهرت حركة الكومونات ذات الطابع السياسي و الإقتصادي، و التي جاءت معها البرجوازية الإقتصادية، والتمركز في المدن التجارية و الصناعية ،و لقد اتفق الصناعيين و التجار و أصحاب الحرف مع الإقطاعيين من الملوك و النبلاء و رجال الكنيسة لخدمة مصالحهم.

ورغم ما جاء به نظام الكومونات من حريات إجتماعية ،إلا أنها كانت قائمة على المصلحة التجارية والإقتصادية على حساب الحريات الفردية و لم تتضح للحريات العامة سماتها في هذا العصر.

الفرع الثالث/ الحريات العامة في الإسلام :

لقد تجلى نظام الحريات العامة و حقوق الإنسان بصورة واضحة و بشكل ملموس في الشريعة الإسلامية وذلك من خلال ما جاء في نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، و كذا ما ورد عن الصحابة و الخلفاء الراشدين من أفعال ،فنص القرأن الكريم على مبدأ الإخاء و المساواة لقوله عز وجل " إنما المؤمنون إخوة" ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " الناس سواسية كأسنان المشط"

الفرع الرابع/ الحريات العامة في العصر الحديث1

أولا/ المباديء الفلسفية و تأثيرها على الحريات العامة :

الحريات العامة ضرورية بالنسبة للفرد و المجتمع من أجل ضمان الحياة الأمنة و المستقرة في ظل دولة القانون ،و قد تأثرت بمجموعة من النظريات الفلسفية و المؤثرات السياسية خلال مرحلة نشأتها و تطورها.

فما هي هذه النظريات الفلسفية التي كانت اساسا ومبررا للحريات العامة ؟ و ماهي المؤثرات السياسية التي ساعدت على تطور هذه الحريات و إرتقائها إلى مناص المبادئ الدستورية وحتى الشرعية العالمية؟

1- نظرية الحقوق الفردية التقليدية الطبيعية:

فحوى هذه النظرية أن الحقوق الأساسية للإنسان التي تولدت عنها حريته الفردية هي حقوق مكتسبة أصلا

قبل إنظمامه للجماعة، و إنتمائه للجماعة كان بهدف حماية هذه الحقوق و الحريات، وهي في الأصل حقوق متبادلة بين أفراد الجماعة ، بحيث يتمتع بها كل واحد منهم دون  أن جوازالإعتداء عليها، و يبقى دور السلطة مقتصر على حمايتها ،ولقد مثل هذه المدرسة التقليدية الفقيه إسمان "esmeun " الذيأسس نظريته في الحقوق الفردية و الحريات الفردية، على فكرة جوهرية مؤداها أن الفرد هو مصدر كل حق ، لأنه هو الكائن الحقيقي الحر و المسؤول.

وعليه تكون الغاية من الدولة و سلطاتها العامة بما فيها السلطة التشريعية هي ضمان و كفالة الحريات الفردية التي يعبر من خلالها الفرد عن شخصيته و ذاتيته ، ومنه فإنه لا يمكن أن تكون السلطة السياسية شرعية إلا إذا إحترمت هذه الحقوق ، و إذا أخلت بها تكون قد فقدت سبب وجودها ، لأن الفرد هو مصدر كل حق ،وهو الغاية من وجود اي مجتمع سياسي ، بإعتباره الكائن الحي الحر ذو الإرادة المدركة لكل تصرفاتها.

لقد أخذت بهذه النظرية المادة الأولى من إعلان الحقوق الفرنسي لسنة 1789 " هدف المجتمع هو السعادة المشتركة ، و الحكومة إنما أرسيت لتضمن للإنسان ممارسته لحقوقه الطبيعية غير القابلة للزوال"

2- الفلسفة الألمانية التقليدية:

تقوم على أساس أن سيادة الدولة هي الأصل ، أما فكرة الحرية الفردية فهي شيء ثانوي –إستثنائي- ولكن يستحسن عدم إنكاره .

3- نظرية العقد الإجتماعي:

تعتبر هذه النظرية أن حقوق الفرد هي حقوق طبيعية ،وتدخل الدولة بشأن تقنينها لا يعني أنها خلقتها أو أنشأتها بل أنها قامت بمجرد إجراء التقنين لها و الإعلان عنها، و أبرز الفقهاء الذين نادوا بهذه النظرية جون لوك وجان جاك روسو.

أ- جون لوك :مؤلف الحكم المدني سنة 1689

إن الفرد قد عاش حرا طليقا بطبيعته قبل أن تنشأ هذه الجماعات ،و انه عندما فكر الأفراد في تكوين مجتمع سياسي يعيشون فيه قاموا بتوقيع عقد تنازلوا بموجبه عن بعض حقوقهم الأساسية لفائدة المجتمع واحتفظوا ببعضها ، على أن لا يتدخل هذا الأخير في هذه الحقوق المحفوظة التي تمثل ركيزة الحرية الفردية.

ب - جان جاك روسو: مؤلفه العقد الإجتماعي

الإنسان ولد حرا بطبيعته وأصبح مقيدا فيما بعد على أساس قيامه بإبرام عقد مع السلطة تنازل بموجبه عن كافة حقوقه و لم يحتفظ بأي منها ، وهذا ما يخالف راي جون لوك، وأن هذا التنازل لا يكون لفائدة الحاكم ولكن لفائدة الأفراد الذين يكونون هذا المجتمع ،وبذلك يتساوى جميع الأفراد داخل هذا الكيان السياسي الذي يعمل على حماية حقوق وحريات الافراد المدنية الجديدة البديلة عن حقوقه الطبيعية التي تنازل عنها لصالح الجماعة.

ج - أطراف العقد حسب نظرية جان جاك روسو : 

- الأفراد المحكومين: الذين ولدوا أحرارا ومنحوا كافة حقوقهم بموجب العقد للكيان الكلي مما يجعلهم متساوون جميعا .

- الكيان الكلي للجماعة : التي تترتب عنها السلطة السياسية التأسيسية التي تضع الدستور و القوانين و تقر الحريات و الحقوق الأساسية، و التي تلتزم في ذات الوقت بإحترام الحقوق الأساسية للفرد.

ثانيا/ المؤثرات السياسية:

ولقد لعبت حركة الإصلاح البروتستاني ذات الطبيعة الدينية ،دورا كبيرا في تحرير ذهنية المسيحيين من الفساد و الإنحلال الأخلاقي و من التسلط الديني المفروض من قبل رجال الكنيسة وفقا لعقائدهم الفاسدة و أدت إلى التصدي إلى السلطة البابوية المتعسفة ،وكان أول فقهائها الفقيه "مارثن لوثر" في ألمانيا و كالفين في فرنسا ثم جاءت بعض المؤلفات لتعطي دفعا جديدا لظهور القوانين في بعض الدول مثل كتاب " الحرب و السلم" لمؤلفه غروسيوسو وكتاب القانون الطبيعي لمؤلفه بوفندرف ومن خلال هذه الإجتهادات و الكتابات جاءت التأثيرات السياسية لتضفي بظلها على نظرية حقوق الإنسان ، وسوف ندرس هذه المؤثرات على مستوى كل من إنكلترا ، أمريكا، و فرنسا.

1- الحريات العامة في إنكلترا: نجد أن الحريات قد وجدت الارض الخصبة للنمو و التطور في إنكلترا لما لهذه الدولة من تقاليد سياسية معروفة تولدت عن عدة ثورات ضد الملك.

أ-الميثاق الأعظم: "الماغناكارتا "سنة 1215 الذي تم توقيعه من قبل الملك جون مع النبلاء و تعهد من خلاله بإحترام بعض الحريات ،ولقد إحتوى هذا الميثاق 68 مادة تنص على مجموعة من الحقوق على سبيل الحصر كحق الميراث ، حق الكنيسة في التمتع بحريتها و كل إمتيازاتها.

ب- منحة الحقوق: صدرت سنة 1628 جددت الحقوق السابقة و جاءت بحقوق أخرى لفائدة طبقة النبلاء دون غيرهم.

2- الحريات العامة فرنسا:

أ- إعلان حقوق الإنسان و المواطنة 26/08/1789:

يعتبر عملا تاريخيا جسد من خلاله رجال الثورة الفرنسية بصورة فعلية حقوق الإنسان و حرياته الاساسية ، بحيث أكد على حرية الإنسان وفقا لمباديء الحقوق الطبيعية ، وقد تم وضع هذا الإعلان في مقدمة الدستور الفرنسي و تضمن 17 مادة نصت على حقوق الإنسان وحرياته و على أصول النظرية الدستورية الحديثة كالسيادة القومية ، و مبدأ الفصل بين السلطات...

ب-الإعلان الثاني: 24/06/1793: جائت في مقدمة الدستور واحتوت على 35 مادة ، تضمنت مجموعة من الحقوق الخاصة بقطاع العمل و العمال ، والحقوق الإجتماعية و الإقتصادية.

ج- إعلان حقوق وواجبات الإنسان و المواطن 22/08/1795 :

إحتوى على قسمين الأول به 22 مادة خاصة بحقوق الإنسان و المواطن ،و الثاني به 09 مواد تحدد واجبات الفرد إتجاه المجتمع و العائلة و الملكية الشخصية .